باب الصداق .
يسن تخفيفه و تسميته في العقد من أربعمائة درهم إلى خمسمائة و كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل