فصل .
وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل و على إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى وإذا أجل الصداق أو بعضه صح فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهرالمثل وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه و قيمته وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شئ على الأب لهما ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها ومن زوج بنته - ولو ثيبا - بدون مهر مثلها صح وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن فمهر المثل وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو كثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب