باب شروط الصلاة .
شروطها قبلها منها الوقت و الطهارة من الحدث و النجس فوقت الظهر من الزوال فيئه بعد فئ الزوال وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة ويليه وقت العصر إلى مصير الفئ مثليه بعد فئ الزوال و الضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو بخبر متيقن فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا ويسقط الترتيب بنسيانه و بخشية خروج وقت اختيارالحاضرة ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة وكل الحرة عورة إلا وجهها وتستحب صلاته في ثوبين ويكفي ستر عورته في النفل و مع أحد عاتقيه في الفرض و صلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل نجس ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدبر وإن أعير سترة لزمه قبولها ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ ويكره في الصلاة السدل و اشتمال الصماء و تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه و كف كمه ولفه و شد وسطه كزنار وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره و التصوير و استعماله ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته و ثياب حرير و ما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو جرب أو حشوا أو كان علما أربع أصابع فما دون أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء ويكره المعصفر و المزعفر للرجال ومنها اجتناب النجاسات فمن حمل النجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت وإن كانت إن لم ينجر بمشيه ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها أعاد ومن جبرعظمه نجس لم يجب قلعه مع الضرر وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر ولا تصح الصلاة في مقبرة و حش و حمام وأعطان إبل و مغصوب و أسطحتها وتصح إليها ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز إلا متنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها و ماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها و من بعد جهتها فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محارب إسلامية عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول ومنها النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط في الفرض و الأداء و القضاء و النفل والإعادة نيتهن وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت وإذا شك فيها استأنفها وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا ويجب نية الإمامة و الائتمام وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح فرضا أو نفلا كنية إمامته فرضا وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النانب مؤتما صح