فصل .
وتملك المرأة صداقها بالعقد ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه ولها التصرف فيه وعليها زكاته وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله و في قبضه ف