فصل .
يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر و تفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحكم بقدره ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الأخر ولها مهر نسائها فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعده فلا متعة وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر و بعد أحدهما يجب المسمى ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها ولا يجب معه أرش بكارة وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حكم