فصل .
ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع و ينفرد إن أراد في الباقي ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه فإن أبى أحدهما فرق بينهما وتسن التسمية عند الوطء وقول ما ورد ويكره كثرة الكلام و النزع قبل فراغها و الوطء بمرأى أحد و التحدث به ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعها من الخروج من منزله ويستحب إذنه إن تمرض محرمها وتشهد جنازته وله منعها من إجارة نفسها و من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة