فصل في القسم .
و عليه أن يساوى يين زوجاته في القسم وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجونة مأمونة وغيرها وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز فإن رجعت قسم لها مستقبلا ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده بل يطأ من شاء متى شاء وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار و ثيبا ثلاثا وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي