باب الخلع .
من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع وإلا كره ووقع فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة أو الأمة بغيراذن سيدها لم يصح ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته