فصل .
والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن وإن وقع بلفظ الخلع أوالفسخ أوالفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يصح شرط الرجعة فيه وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهول كالوصية فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح وله مع عدم الحمل و المتاع و العبد أقل مسماه و مع عدم الدراهم ثلاثة