فصل .
وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى وإن قالت : اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل بانت واستحقها و طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشئ من مالها ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا