فصل في تعليقه بالحيض .
إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن و إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة وفيما إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها