فصل في تعليقه بالطلاق .
إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجدا طلقت في الأولى طلقتين و ثلاثا