فصل في تعليقه بالإذن .
إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة باذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم بالإذن أو خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل لا إن أذن فيه كلما شاءت أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت