فصل في مسائل متفرقة .
وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث وإن فعل المحلوف عليه وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله