فصل .
ويصح الظهار معجلا و معلقا بشرط فإذا وجد صار مظاهرا و مطلقا و مؤقتا فإن وطئ فيه كفر وإن فرغ الوقت زال الظهار ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة و لظهار من نسائه بكلمة واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات