فصل .
كفارته عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما و كفاية من يمونه و عما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل و مال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين ولا يجزئه في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب بضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الابهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا تجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها