فصل فيما يلحق من النسب .
من ولدت زوجته منه أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل