كتاب العدد .
تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها و قدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله أو تحملت بماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة