فصل .
والمعتدات ست الحامل وعدتها من موت وغيره الى وضع كل حمل وإنما تنقضي ما تصير به أمة أم ولد فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح