باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم .
تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا و لولده وإن سفل حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا و كل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته و كسوة وسكنى من حاصل أو متحصل ولا من رأس مال و ثمن ملك و آلة صنعة ومن له وارث غير أب فنفقنه عليهم على قدر إرثهم فعلى الأم ثلث والثلثان على الجد و على الجدة السدس والباقي على الأخ والأب ينفرد بنفقة ولده ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفته على الجدة ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء و على الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا ضرورة كخوف تلفه ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها