باب شروط وجوب القصاص .
شروط وهي أربعة عصمة المقتول فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية الثاني - التكليف فلا قصاص على صغير ولا مجنون الثالث - المكأفاة بأن يساويه في الدين والحرية والرق فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر الرابع - عدم الولادة فلا يقتل أحد الأبوبن وإن علا بالولد وإن سفل ويقتل الولد بكل منهما