باب استيفاء القصاص .
ويشترط له ثلاثة شروط أحدها : كون مستحقه مكلفا فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوقه وحبس الجاني إلى البلوغ و الإفاقة الشرط الثاني - اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل الثالث - أن يؤمن الاستيفاء أن يتعدى الاستيفاء فإذا وجب على حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ثم إن وجد من يرضه وإلا تركت حق تفطمه ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع والحد في ذلك كالقصاص