باب العفو عن القصاص .
يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل وأن تعفوا أقرب للتقوى 2 فإن اختار القود أو عفا عن الدية فقط فله أخذها و الصلح على أكثر منها وإن اختارها أو عفا مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرهما وإذا قطع اصبعا عمدا فعفا عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شئ فهدر وإن كان العفو على مال فله تمام الدية وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شئ عليهما وإن وجب لرقيق قود أو تعزيز قذف فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات فلسيده