فصل .
وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبية ولم يسرف لم بضن ما تلف به ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان و المستعدي ولو ماتت فزعا لم بضمنا ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه ولو أن الآمر سلطان وكما لو استأجره سلطان أو غيره