باب مقادير ديات النفس .
دية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة أو مائتا بقرة أو ألفا شاة هذه أصول الدية فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله فتغلظ في قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة و في الخطأ تجب أخماسا ثمانون من الأربعة المذكور وعشرون من ابني مخاض ولا تعتبر القيمة في ذلك ودية الكتابي نصف دية المسلم ودية المجوسي و الوثني ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف كالمسلمين ودية قن قيمته و جراحه ما نقصه بعد البرء ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة و عشر قيمتها إن كان مملوكا وتقدر الحرة أمة وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية يملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه