باب حد الزنا .
إذا زنى المحصن رجم حتى يموت والمحصن : من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فان اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما ولو امرأة و الرقيق خمسين جلدة ولا يغرب وحد لوطي كزان ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط أحدها : تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي حراما محضا الثاني : انتفاء الشبهة فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته أو في نكاح باطل اعتقد صحته أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه أوأكرهت المرأة على الزنا الثالث : ثبوت الزنا ولايثبت إلا بأحد أمرين أحدهما : أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس و يصرح و لا ينزع عن إقراره حق يتم عليه الحد الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه سواء أتوا الحكم جملة أو متفرقين وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك