باب حد القذف .
إذا قذف المكلف محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا وإن عبدا أربعين و المعتق بعضه بحسابه وقذف غير المحصن يوجب التعزير وهو حق للمقذوف والمحصن هنا الحرالمسلم العاقل العفيف الملتزم الذى يجامع مثله ولا يشترط بلوغه وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه إن فسره بغير القذف قبل وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب