باب القطع في السرقة .
إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر ويشترط أن يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أوعرض قيمته كأحدهما وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع و أن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز فلا قطع وحرز المال ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس وحرز الحطب والخب والحظائر وحرز المواشي الصير وحرزها في المرعى بالراعي ونظره اليها غالبا و أن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا ولا من مال ولده وإن سفل والأب والأم في هذا سواء ويقطع الأخ و كل قريب بسرقة مال قريبه ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه بيت المال أو من غنيمة لم تخمس أو فقير من غلة وقف على الفقراء أو شخص من مال له فيه شركة له أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو بإقرار مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع و أن يطالب المسروق منه بماله وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع