باب حد قطاع الطريق .
وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة فمن منهم قتل مكافئا أوغيره كالولد و العبد و الذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر أمره وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع يأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركوا يأوون إلى بلد ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل وأخذ بما للأدمببن من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه وإن قتل فهو شهيد ويلزمه الدفع عن نفسه و حرمته دون ماله ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك