فصل .
فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة : شرعي وحقيقي وعرفي فالشرعي ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد و الحقيقي فإذا حلف لا يكل لحما فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحنث وإن حلف لا يأكل أدما حنث بكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به و لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام إنسان ولو قال له : تنح أو اسكت أو لا كلمت زيدا و لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث إلا أن ينوى مباشرته نفسه و العرفي ما اشتهر مجازه فغلب كالراوية والغائط ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها و بدخول الدار وإن حلف لايأكل شيئا فكله مستهلكا في غيره كمن حلف لايأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث وإن ظهر طعم شئ من المحلوف عليه حنث