باب النذر .
لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا والصحيح منه خمسة أقسام المطلق مثل أن يقول : لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين الثاني - نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب فيخير بين فعله ويين كفارة يمين الثالث - نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله الرابع - نذر المعصية كشرب الخمر و صوم يوم الحيض و النحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر الخامس - نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله : إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر الثلث وفيما عداها يلزمه المسمى ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية