فصل في أحكام الإمامة .
الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى ثم من قرع وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا خلف امرأة ولا خنثى للرجال ولا صبي لبالغ ولا أخرس ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا ندبا فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس ائتموا خلفه قياما وجوبا وتصح خلف من به سلس البول بمثله ولا تصح خلف محدث متنجس يعلم ذلك فإن جهل هو و المأموم حتى انفضت صحت لمأموم وحده إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أويدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته وتكره إمامة اللحان و الفأفاء والتمتام و من لا يفصح ببعض الحروف و أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه بحق وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما و من يؤدى الصلاة بمن يقضيها وعكسه لا مفترض بمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها