باب الدعاوى والبينات .
والمدعي : من إذا سكت ترك والمدعى عليه : من إذا سكت لم يترك ولا تصح الدعوى و الإنكار إلا من جائز التصرف وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج بينته ولغت بينة الداخل