فصل .
البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان الثاني - العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته الثالث - الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه الرابع - الإسلام الخامس - الحفظ السادس - العدالة ويعتبر لها شيئان الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة و اجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة فلا تقبل شهادة فاسق الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم