فصل في الشهادة على الشهادة .
ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد الا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي بكذا أو يسمعه يقر بها أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله