فصل في أحكام الاقتداء .
يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين وتصح خلف إمام عال عنهم ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق و تطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة و إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن