فصل شروط صحة صلاة الجمعة .
يشترط لصحتها ليس منها إذن الإمام أحدها الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وأخره أخر وقت صلاة الظهر فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة الشرط الثاني : حضور أربعين من أهل وجوبها الشرط الثالث بقرية مستوطنين وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا ومن أدرك مع الامام منها ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر الشرط الرابع ويشترط تقدم خطبتين من شرط صحتها حمد الله والصلاة على رسوله محمد A وقراءة آية والوصية بتقوى الله D و حضور العدد المشترط ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال و يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس الى فراغ الأذان وأن يجلس بين الخطبتين وأن يخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا و يقصد تلقاء وجهه و يقصر الخطبة و يدعو للمسلمين