باب صلاة العيدين .
وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام و وقتها كصلاة الضحى وأخره الزوال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد وتسن في صحراء و تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر و أكله قبلها وعكسه في الأضحى إن ضحى وتكره في الجامع بلا عذر ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح و تأخر الإمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة الا لمعتكف ففي ثياب إعتكافه ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام ويسن أن يرجع من طريق آخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد الإستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله كبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا وإن أحب قال غير ذلك ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحى فى الأضحية ويبين لهم حكمها والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها ويسن لمن فاته أو بعضها قضاؤها على صفتها ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين و في فطر آكد و في كل عشر ذي الحجة و المقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر آخر أيام التشريق وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعا : الله كبر الله أكبر لا إله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد