فصل غسل الميت وتكفينه .
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية فأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه و أنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط وان مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل ويحرم أن بغسل مسلم كافرا أويدفنه بل يواري لعدم من يواريه وإذا أخذ في غسله سترعورته وجرده وستره عن العيون ويكره لغير معين في غسله حضوره ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يده .
خرقة فينجيه ولا يحل مس عورة من له سبع سنين ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضيه ندبا ولايدخل الماء في فيه ولا في أنفه ويدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء ثم ينوي غسله ويسمى ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا يمر في كل مرة يده على بطنه فإن لم ينق بثلاث غسلات زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا والماء الحار والاشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها وإن خرج منه شئ بعد سبع حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا لا يغطى رأسه ولا وجه أنثى ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا ويدفن بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ومن تعذر غسله يمم و على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا