كتاب الزكاة .
تجب بشروط خمسة حرية و إسلام و ملك نصاب و استقراره و مضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما وإن كان الأصل نصابا وإلا فمن كماله ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغيرجنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول وإن أبدله بجنسه بنى على حوله وتجب الزكاة في عين المال في ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة