باب زكاة بهيمة الأنعام .
تجب في إبل وبقر غنم إذا كانت سائمة الحول وكثره فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض و فيما دونها في كل خمس شاة وفي ست وثلاتين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة