باب زكاة الحبوب والثمار .
تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه