فصل مقدار زكاة الحبوب والثمار .
يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة و نصفه معها و ثلاثة أرباعه بهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت ويجب العشر على مستأجر الأرض وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره