باب إخراج الزكاة .
ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل أو بخلا أخذت منه وعزر وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما ولا يجوز إخراجها إلا بنية الأفضل أن يفرقها بفسه و يقول هو وآخذها ما ورد والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده و فطرته في بلد هو فيه ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب