كتاب المناسك .
الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور فإن زال الرق و الجنون و الصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا و فعلهما من الصبي و العبد نفلا والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات و النفقات الشرعية و الحوائج الأصلية وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمرعنه من حيث وجبا ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح وإن مات من لزماه أخرجا من تركته