باب صفة الحج والعمرة .
يسن للمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة وسن أن يجمع بين الظهر والعصر و يقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ويكثر الدعاء بما ورد ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم ومن وقف ليلا فقط فلا ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها وله الدفع بعد نصف الليل و قبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله فاذا أصبح صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده ويحمد الله يكبره ويقرأ : { فإذا أفضتم من عرفات } ويدعو حتى يسفر فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصا وعدده سبعون بين الحمص والبندق فاذا وصل إلى منى وهي من وادى محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات برفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة ولا يجزى الرمي بغيرها ولا بها ثانيا ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة قدر أنملة ثم فقد حل له كل شيء إلا النساء ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة وأول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف سبع حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا ثم مثلها ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع فإن أقام أو اتجر بعده أعاده وإن تركه رجع إليه فإن شق أو لم يرجع فعليه دم وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء وتستحب زيارة قبر الني A وقبر صاحبيه Bهما وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل وتباح كل وقت وتجزىء عن الفرض