كتاب البيع .
وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض وينعقد بايجاب وقبول بعده و قبله متراخيا عنه في مجلسه فان تشاغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية و بمعاطاة وهي الفعلية ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق و أن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي و أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار و دود القز و بزره و الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة و السرجين النجس و الأدهان النجسة ولا المتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد و أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه فان باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة ولزم المشترى بعدمها ملكا ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه و أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آبق و شارد و طير في هواء و سمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه و أن يكون معلوما برؤية أو صفة فان اشترى ما لم يره أو راه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته ولا نوى في تمره و صوف على ظهر و فجل ونحوه قبل قلعه ولا يصح بيع الملامسة و المنابذة ولا عبد من عبيد ونحوه ولا استثناؤه إلا معينا وان استثى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح وعكسه الشحم والحمل ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ و الباقلاء ونحوه في قشره و الحب المشتد في سنبله و أن يكون الثمن معلوما فان باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينارا وعكسه أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل : كل منهما بكذا لم يصح فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه وان باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وقي الخل بقسطه ولمشتر الخيار إن جهل الحال