ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف فإن جهل عمل بالعادة الجارية فإن لم تكن فبالعرف فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الإشتراك وفي إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود فيعمل به فيما إذا شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت لا المصلين بها ولا إن شرط عدم إستحقاق من ارتكب طريق الصلاح ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف فإن جهل عمل بالعادة الجارية فإن لم تكن فبالعرف فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الإشتراك وفي إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود فيعمل به فيما إذا شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت لا المصلين بها ولا إن شرط عدم إستحقاق من ارتكب طريق الصلاح