باب صوم التطوع .
{ يستحب صيام ست من شوال وتسع من ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم ويكره الصوم الدهر وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين } أقول أما صيام ست من شوال فلحديث ( ( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر ) ) وأخرجه مسلم C وغيره من حديث أبي أيوب وفي الباب أحاديث وأما صيام تسع من ذي الحجة فلما ثبت عنه A من حديث حفصة عند أحمد والنسائى قالت ( ( أربع لم يكن يدعهن رسول الله A صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر ) ) وأخرجه أبو داود بلفظ ( ( كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول أثنين من الشهر والخميس ) ) وقد أخرج مسلم عن عائشة أنها قالت ( ( مارأيت رسول الله A صائما في العشر قط ) ) وفي رواية ( ( لم يصم قط ) ) وعدم رؤيتها وعلمها لايستلزم العدم وآكد التسع يوم عرفة وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي قتادة قال ( ( قال رسول الله A صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية ) ) وأما صيام شهر محرم فلحديث أبي هريرة عن أحمد ومسلم وأهل السنن ( ( أنه سئل أى الصيام بعد رمضان أفضل فقال شهر الله المحرم ) ) وآكدة يوم عاشوراء لما ورد فيه من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة ( ( أنه A صامه وأمر بصيامه ثم قال هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر ) ) وقد تقدم أنه يكفر سنة ماضية وقد ثبت في مسلم وغيره ( ( أنه لما أمر بصيامه قالوا يارسول الله إنه يوم يعظه اليهود