باب الحيض .
أحكام الحيض .
{ لم يأت في تقدير أقله وأكثره ماتقوم به الحجة وكذلك الطهر فذات العادة المتقررة تعمل عليها وغيرها ترجع إلى القرائن فدم الحيض يتميز من غيره فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض ومستحاضة إذا رأت غيره فهي كالطهارة وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة والحائض لاتصلي ولاتصوم توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام } أقول ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما أما موقوف ولاتقوم به حجة أو مرفوع ولايصح فلا تعويل على ذلك ولارجوع إليه بل المعتبر لذات العادة المتقررة هو العادة وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم وقد صح في غير حديث اعتبار الشارع للعادة كحديث ( ( إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ) ) أخرجه البخاري C تعالى وغيره من حديث عائشة Bها وأخرج مسلم C تعالى وغيره من حديثها نحو ذلك واخرج